جريمة الاغتصاب: كيف يحمي القانون المغربي الطفل الناتج عن الاغتصاب؟ 3/3
بعدما تابعنا في الجزء الثاني قول القانون المغربي في جريمة الاغتصاب، نختم الملف بهذا الجزء الثالث، الذي نتحدث فيه عن عواقب جريمة الاغتصاب، بخاصة المتعلقة منها بالطفل الناتج عنها… لكن، …
بعدما تابعنا في الجزء الثاني قول القانون المغربي في جريمة الاغتصاب، نختم الملف بهذا الجزء الثالث، الذي نتحدث فيه عن عواقب جريمة الاغتصاب، بخاصة المتعلقة منها بالطفل الناتج عنها… لكن، قبل ذلك، نعرج على قول الفقه الإسلامي في الجريمة.
ماذا يقول الفقه؟
بعض فقهاء المالكية والشافعية ذهبوا إلى تطبيق حد الحرابة على المغتصب، لأنه “جمع بين التعدي على الحرمات والفساد في الأرض والوطء المحرم”، غير أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التمييز بين الأحرار والعبيد كان حاضرا في ذهنية الفقهاء عند صياغة تلك العقوبات، ذلك أنهم أسقطوا الحد على الرجل الذي يغتصب الأمة!!
اقرأ أيضا: علي اليوسفي: الجذور التاريخية للحجاب
الاغتصاب يعد من الأسباب الرئيسية لحرمان الطفل من النسب، وهذا ما تؤكده المادة 152 من مدونة الأسرة، إذ تنص على أن أسباب لحوق النسب هي الفراش (عقد زواج)، أو الإقرار لشبهة (خلال ستة أشهر من الخطوبة، أو سنة بعد الطلاق)، أما الاغتصاب فلا يحق به النسب، إذ أن الحد والنسب لا يجتمعان.
إلى جانب تطبيق الحد على المغتصب، قضى المالكية بالصداق للمغتصبة بحجة أن “حد الله لا يسقط حق الآدمي وهما حقان أوجبهما الله ورسوله”، وأعطى الفقهاء للمرأة الحق “في الدفاع عن نفسها إذا أكرهها رجل على نفسها، وإن أدى ذلك إلى قتله، فلا شيء عليها”.
وقد اشترط الفقهاء لإيقاع الحد على المغتصب شهادة أربعة شهود، إلا إن أقر المغتصب بجريمته فيؤخذ حينئذ بشهادة اثنين فقط.
العواقب… حرمان الطفل من نسب أبيه مثلا!
لجريمة الاغتصاب عواقب عدة، إن على المستوى النفسي والاجتماعي بالنسبة للمغتصبة، كما أسلفنا الذكر في الجزء الأول، أو خصوصا إن نتج عنه حمل ومن ثم وضع.
اقرأ أيضا: الزواج عند عرب “الجاهلية”: يمكن لرجلين أن يتبادلا زوجتيهما… 3/3
بالإضافة إلى ما تعانيه المرأة حينها من ازدراء المجتمع ونظرته الدونية، كما تشير إلى ذلك الدراسات، فإن القانون يرفض أن ينال الإبن نسب أبيه، ذلك أن العلاقة الجنسية التي نتج عنها الإبن، علاقة غير شرعية، وهو ما يدفعها في أحيان كثيرة إلى التفكير في إسقاطه؛ أي الإجهاض، وذاك نقاش آخر.
الحقيقة أن الاغتصاب يعد من الأسباب الرئيسية لحرمان الطفل من النسب، وهذا ما تؤكده المادة 152 من مدونة الأسرة، إذ تنص على أن أسباب لحوق النسب هي الفراش (عقد زواج)، أو الإقرار لشبهة (خلال ستة أشهر من الخطوبة، أو سنة بعد الطلاق)، أما الاغتصاب فلا يحق به النسب، إذ أن الحد والنسب لا يجتمعان.
هكذا يحمل الابن غير الشرعي وفق مدونة الأسرة، نسب أمه بناءً على البنوة الشرعية التي تستوي مع البنوة غير الشرعية بالنسبة للأم.
اقرأ أيضا: عذرية المرأة… حين يصبح “العار” بالزواج شرفا! (الجزء الثاني)
هذا المعطى يعد وجها من أوجه حماية الطفل، وهو مقتضى تداركه المشرع في مدونة الأسرة بعدما لم ينص عليه سابقا في مدونة الأحوال الشخصية.
بناء على المادة 146 من ذات المدونة، تترتب نفس الآثار عن البنوة للأم، سواء من علاقة شرعية أو غير شرعية، كحق الابن في الإرث مثلا. لكنه، مع ذلك، لا يستفيد من علاقة البنوة مع الأب، حتى لو تبث أن الحمل ناتج عن اغتصاب.
لقراءة الجزء الأول: جريمة الاغتصاب… بين “الحشومة” والعقوبات القانونية التي لا تكبح جماح الجناة! 3/1
لقراءة الجزء الثاني: جريمة الاغتصاب: هذا ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي، فهل يهدف إلى حماية المرأة قبل وقوع الجريمة أم بعدها؟ 3/2