مشروع قانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، تحول تشريعي ولكن… - Marayana
×
×

مشروع قانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، تحول تشريعي ولكن…

أثار مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بالحيوانات الضالة والوقاية منها، بعد مصادقة الحكومة عليه، جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والبيئية المهتمة بحماية الحيوانات الضالة.
نُشطاء حقوقيون اعتبروا القانون تحولا تشريعيا، يقوم على حلول علمية وإنسانية مستدامة، خاصة في ظل خضوعه لتوصيات المنظمات العالمية المهتمة بحماية الحيوانات الضالة. في حين نددت بعض الفعاليات ببعض البنود التي أثارت مخاوف حقيقية، خصوصا في ظل استمرار نهج الإبادة والتقتيل الذي يُمارس على هذه الحيوانات.

بعد شد وجذب بين الحكومة ومجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات الضالة، خاصة في طريقة تسيير الأولى لهذا الملف، أفرجت الحكومة عن مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.

رغم أن القانون قام على مبدأ حماية الحيوانات الضالة، وضمان سلامة المواطنين من أخطارها، إلا أنه حَمل مجموعة من المواد، اعتبرها حقوقيون “غير إنسانية”، خصوصا فيما يتعلق بمنع مساعدة الحيوانات الضالة في الفضاء العام، حيثُ فُرضت غرامات مالية على كل من يقوم بإطعامها أو علاجها.

تدابير خاصة بمالك الحيوان

القانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، حمل في بنوده مجموعة من المواد التي تنظم العلاقة بين الحيوان ومالكه.

المادة 7 من القانون تنص على أنه “يتعين على مالك الحيوان أو حارسه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحيوان من كل الأخطار التي يمكن أن تهدد صحته أو سلامته، ولا سيما وقايته من الأمراض وتجنب كل أسباب شروده أو تواجده في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، دون سيطرة ورقابة”.

من أجل ذلك، يتعين على مالك الحيوان:

  • التوفر على دفتر صحي خاص بالحيوان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  • التصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته.
  • يتم التصريح عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 8 أشارت إلى أنه “يتعين على مالك الحيوان اتخاذ التدابير الضرورية من أجل حمل الحيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة”.

كما يتعين عليه، وفق المادة 9، التصريح فورا بكل تغيير طرأ على أحد المعطيات التي سبق التصريح بها، ولا سيما في حال نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته إلى شخص آخر.

المادة 10، ألزمت مالك الحيوان المصرح به، على أنه في حالة فقدان الحيوان، لأي سبب من الأسباب، ضرورة التصريح بذلك عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، داخل أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ اختفائه.

حماية الحيوانات وتوفير بيئة مناسبة لها

حسب المادة 13، فإن مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة “تقوم باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة“. علاوة على أنه سيتم إحداث مراكز لرعاية الحيوانات تكون من مهامها “رصد وجمع الحيوانات الضالة ونقلها بوسائل تراعي شروط السلامة، واستقبال تلك التي يتم التخلي عنها، مع إخضاعها للفحص البيضري وتقييم حالتها الصحية والسلوكية، وتلقيحها ضد الأمراض الخطيرة، وترقيمها إلكترونيا لتتبع وضعيتها”.

هذه المراكز ستخضع لمراقبة صارمة، من أجل التأكد من احترامها لأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

تحول قانوني وإنساني.. ولكن

مصطفى بنرامل، الخبير البيئوي والفاعل الجمعوي، اعتبر أن مشروع القانون رقم 19.25 يعتبر تحولا قانونيا وإنسانيا مهما في تعامل المغرب مع الكلاب والقطط الضالة، معتبرا أن العقوبات والغرامات التي يتضمنها القانون تعد خطوة ضرورية للحد من ظاهرة الحيوانات الضالة وإطعامها في الشوارع.

مصطفى بنرامل يرى، في تصريحه لمرايانا، أن القانون يعد إطارا تشريعيا متكاملا، خاصة وأنه حدد مسؤوليات الجماعات، السلطات المحلة، الجمعيات البيطرية والبيئية في التنفيذ والمتابعة. إضافة إلى أنه يعتمد على معايير دولية لتعقيم وتطعيم وتحديد الحيوانات (وسم إلكتروني). كما سيمكن من إنشاء شرطة بيطرية أو لجان مختصة لرصد الانتهاكات وضمان تطبيق القانون.

من جانب آخر، يتساءل مصطفى بنرامل، حول كيفية مراقبة تنفيذ العقوبات، وعن الجهات التي ستخول بمهمة المراقبة، مؤكدا على أن تجارب سابقة أظهرت ضعف المراقبة وعدم الحزم.

الخبير البيئي، لفت إلى مشكل آخرن يتعلق بمراقبة الحيوانات الضالة، إذ يشكل هذا تحديا كبيرا، كما أن ضعف آليات المراقبة قد يُضعف من فعالية القانون ويؤثر بشكل كبير على تحقيق أهدافه في الحد من الظاهرة.

بعض الغرامات والعقوبات

يشار إلى أن القانون نص في المادة الخامسة على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يقوم برعاية حيوان ضال، سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه”. وبموجب المادة 44 من  القانون “يعاقب بغرامة من 1500 إلى 3000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم”.

في حين نصت المادة 35 من القانون نفسه أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال”.

المادة 45 نصت على أنه “يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم، كل من تسبب عمدا في شرود حيوان أو تركه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم دون سيطرة ورقابة”.

القانون نص على أنه “يعاقب بغرامة من 100000 إلى 500000 درهم، كل من قام بإحداث أو تدبير مركز رعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص”.

في حين نصت المادة 42 على أنه “يعاقب بغرامة من 5000 إلى 15000 درهم كل مالك حيوان لم يقم، خلافا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، بالتصريح بحيوان يوجد في ملكيته أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالحيوان”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *