بعد خمس سنوات: مقترح لتعديل قانون العنف ضد النساء
قانون محاربة العنف ضد النساء يحدد المبادئ والأهداف الأساسية التي تحكم عمل الدولة والجمعيات والقطاع الخاص والأفراد لمحاربة العنف ضدّ النساء، ويضع القواعد المعيارية والآليات الكفيلة بذلك، وينص على آليات التكفل والحكامة والتمويل من أجل الوقاية من العنف ضد النساء ومكافحته.
بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، قدّم حزب الاستقلال المُشارك في الحكومة مقترحا لتعديل قانون محاربة العنف ضد النساء. تكوَّن المقترح من 30 مادة، موزعة على 10 أبواب، تخص أحكاما عامة، تعاريف، الوقاية من العنف ضد النساء، أحكاما زجرية، المس بنظم المعالجة المعلوماتية، أحكاما مسطرية، آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، آليات الحكامة والتمويل، التدابير والمبادرات للوقاية من العنف، إجراءات انتقالية.
وتضمن مقترح القانون الجديد ديباجة تركّز على الفلسفة العامة لقانون العنف ضد النساء، والتي تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية؛ أهمها المساواة بين النساء والرجال في الحقوق ومنع التمييز بينهم. فضلا عن حظر كافة أشكال العنف ضد المرأة وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
إجماع ضد العنف
المقترح اعتبر العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة، داعيا إلى التعهد بالوقاية من العنف ضد المرأة ومحاربته؛ كما اعتبر في ديباجته العنف ضدَّ المرأة مسَّا بأمن المجتمع وازدهاره. كما أشار المقترح إلى ضرورة العمل على مواجهة العنف الرقمي المتزايد ضد المرأة باعتباره أحد المخاطر الجديدة على وضعية المرأة واستقرارها.
المقترح نص على أن قانون محاربة العنف ضد النساء يحدد المبادئ والأهداف الأساسية التي تحكم عمل الدولة والجمعيات والقطاع الخاص والأفراد لمحاربة العنف ضدّ النساء، ويضع القواعد المعيارية والآليات الكفيلة بذلك، وينص على آليات التكفل والحكامة والتمويل من أجل الوقاية من العنف ضد النساء ومكافحته.
ارتباطا بمحاربة العنف ضد النساء، اعتبر المقترح أن محاربة العنف ضد النساء مسؤولية مشتركة بين الدولة وباقي أشخاص القانون العام، وكل القوى المجتمعية والفاعلين والأفراد، وأنه على السلطات العمومية اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف؛ وبالأخص إعداد وتنفيذ سياسات للتوعية بمخاطر العنف ضد النساء وإذكاء الوعي الجماعي بحقوق المرأة.
كما أشار النص إلى وضع إطار للشراكة بين السلطات العمومية من جهة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية للقيام بالإجراءات القبلية للوقاية من العنف من جهة أخرى فضلا عن العمل على نشر ثقافة حقوق المرأة خاصة في المناهج التعليمية.
فضاء آمن ضد العنف الرقمي
دعا المقترح إلى ضرورة انخراط وسائل الاعلام في الوقاية من العنف من خلال منع أيّ محتوى يمسّ بصورة المرأة أو يحطّ من كرامتها أو يحثّ على العنف ضدها. كما شدد على أنه من واجب السلطات والمشتغلين العمل على الوقاية من العنف في مجال العمل، وتوفير الظروف الملائمة لمنع كل أشكال العنف الاقتصادي ضدّ المرأة بالتنصيص على المساواة الأجرية بين النساء والرجال ومنع استغلال النساء في العمل.
نص المقترح على أن الأفراد مسؤولون عن الوقاية من العنف وهم ملزمون بأداء شهادتهم والتبليغ عن أي حالة للعنف ضد المرأة تصل إلى علمهم، وأن أي امتناع عن ذلك يعتبر بمثابة جريمة لعدم التبليغ معاقب عليها.
كما خصص المقترح جانبا مهما من مقتضياته للعنف الرقمي، حيث عرفه على أنه كل فعل ضد المرأة يستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يستهدف المرأة ويؤثر عليها، ويترتب عليها ضررا جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا.
نص المقترح أنه على واجب السلطات في اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة، وجعل هذا الفضاء آمنا لها، وكذا وضع خطة وطنية للوقاية من العنف الرقمي وإحداث منصة رقمية للوقاية من العنف الرقمي؛ إلى جانب تبسيط إجراءات التبليغ عن العنف الرقمي.
كما دعا المقترح شركات الاتصال ومقدمي خدمات الإنترنت إلى اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من العنف الرقمي ومنعه، ودعا أيضا إلى تخصيص باب يجرم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، كما تضمّن تجريم أفعال جديدة من قبيل: فتح أو إتلاف أو إخفاء المراسلات الخاصّة الواردة عبر الإنترنت وغيره من وسائل الاتصال الحديثة، بسوء نية دون موافقة أصحابها. في نفس السياق، عمل المقترح على تشديد عقوبة جرائم تحريض القاصرين على امتهان الجنس عبر الوسائل الإلكترونية.