في “ثبوت النسب خارج إطار مؤسسة الزواج” بالمغرب…
نُشِرَ بمجلة الأسرة، العدد الثالث/دجنبر 2006، حكم ابتدائي قَضَى بثبوتِ صحةِ الزوجية، وبالتالي ثبوت النسب خارج إطار مؤسسة الزواج، وذلك باعتمادِ إجراء خبرة على الخلايا الوراثية، في ملف قضائي عُرِضَ …
نُشِرَ بمجلة الأسرة، العدد الثالث/دجنبر 2006، حكم ابتدائي قَضَى بثبوتِ صحةِ الزوجية، وبالتالي ثبوت النسب خارج إطار مؤسسة الزواج، وذلك باعتمادِ إجراء خبرة على الخلايا الوراثية، في ملف قضائي عُرِضَ على ابتدائية الرباط منذ عام 2004؛ وهو الحكم الذي أكدته استئنافية الرباط بتاريخ 26/6/2008.
يقول الأستاذ سلام بكوري عن هذه النازلة: “بتاريخ فاتح ماي\آيار 2003، زارتني السيدة (ب.ل) بمكتبي، وعرضتْ علي وقائع النازلة التي تتلخص في كونها على علاقة منذ 1994 دون عقد زواج بشخص يتمتع بنفوذ (…)، متزوج وله أبناء من زوجة أولى. أثمرتْ هذه العلاقة عن إنجاب طفل سماه (نوفل) بتاريخ 1/1/1996، إلا أنه عندما أصبح هذا الأخير في سن التمدرس، فاتحتْ الأم والده في أمر مستقبله الدراسي؛ إلا أن هذه الدعوة قوبلتْ بالتغاضي وعدم الجدية إلى أنْ هجرها هي وابنها منه…”
يضيف سلام بكوري (محام بهيئة الرباط)، بخصوص هذه النازلة؛ “يتم في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام (…)، تداول خبر صدور حكم عن ابتدائية طنجة حول ثبوت النسب خارج إطار مؤسسة الزواج الذي أُلغي استئنافياً. اعتبرتْ هذه المنابر الإعلامية هذا الأمر سابقة قضائية… أنتهزُ هذه المناسبة لأوضح أن السبقَ في هذه الحالة، كان للمحكمة الابتدائية بالرباط العاصمة وذلك منذ 2006، وقد تم تأكيد هذا الحكم استئنافياً بتاريخ 2008، وأصبح اجتهاداً قضائياً حين تبناه قرار للمجلس الأعلى آنذاك سنة 2009…”.
مسألة إثبات النسب خارج إطار مؤسسة الزواج وغيرها، قد صار ممكناً باعتماد إجراء خبرة على الخلايا الوراثية للأب واللجوء إلى المختبر الجيني بناءً على الدعوة القضائية، كلما تعذر ثبوت الزوجية اعتماداً على البينة الشرعية، أو استناداً إلى مقتضيات الفصل 16 من مدونة الأسرة.
تساءلتُ، وأنا أخوض في هذه المسألة؛ أعني ثبوت النسب خارج إطار مؤسسة الزواج، لماذا؟ ومن أجل ماذا؟
لا شك أن الداعي، هنا والآن، أمرين:
أولاً: تنوير كل مَنْ يعنيه الأمر، ضحايا ومهتمين، بأن مسألة إثبات النسب خارج إطار مؤسسة الزواج وغيرها، قد صار ممكناً باعتماد إجراء خبرة على الخلايا الوراثية للأب واللجوء إلى المختبر الجيني بناءً على الدعوة القضائية، كلما تعذر ثبوت الزوجية اعتماداً على البينة الشرعية، أو استناداً إلى مقتضيات الفصل 16 من مدونة الأسرة.
ثانياً: تصحيح المعلومة بشأن السبق القضائي في الموضوع بناءً على شهادة الأستاذ سلام بكوري، الذي يؤكد في تصريح مكتوب قائلاً: “وبتاريخ 13/04/2006، أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية من تاريخ 1994 إلى الآن، وبثبوت نسب الابن (نوفل) لأبيه المدعي عليه”…
استُأنف الحكم المذكور بتاريخ 24/10/2007، حيث قضتْ محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26/06/2008 بتأييد الحكم الابتدائي وأن هذا القرار الأخير تم الطعن فيه بالنقض كذلك(…).
للإشارة فإن الحكم الابتدائي القاضي بثبوت صحة الزوجية الصادر بتاريخ 13/04/2006 ملف 10/1291/2003 نشر بمجلة قضاء الأسرة العدد الثالث دجنبر 2006.”
أنا مغربية مخطوبة لمصري متزوج واردنا الزواج بمصر لكن عدم إعطاء الموافقة من السفارة المغربية بالقاهرة عرقل هذا الزواج مع العلم أن خطيبي مستعد لأي ضمانات تفرضها السفارة المغربية لحمايتي افيدوني كيف نتزوج بشكل رسمي قانوني موثق