المحكمة الإدارية بوجدة تقر بحق شرطي في الاستفادة من إجازة الأبوة - Marayana - مرايانا
×
×

المحكمة الإدارية بوجدة تقر بحق شرطي في الاستفادة من إجازة الأبوة

استجابت المحكمة الإدارية لطلب المدعي في الحصول على إجازة الأبوة اعتمادا على المادة الأولى من النظام الأساسي لموظفي الأمن، والتي تؤكد أن موظفي الأمن تسري عليهم أحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية، المتخذة لتطبيقه.

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما قضى بإلغاء قرار صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني برفض استفادة شرطي من رخصة الأبوة المحددة وهي 15 يوما مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

تعود فصول القضية إلى أبريل 2023، حيث تقدم موظف بالأمن الوطني بدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيها أنه رُزق مؤخّرا بمولود جديد حسب الثابت من شهادة الميلاد المدلى بها في الملف، وأنه بتاريخ 24/01/2023 تقدم بطلب للاستفادة من رخصة الأبوة المنصوص عليها في ظهير 11/08/2022 المتعلّق بتعديل قانون الوظيفة العمومية، والذي ينصّ على أن الموظف الرجل الذي ولد له طفل يستفيد من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.

المُشتكي قال إن طلبه بقي من دون جواب، إذ لم تمنحه الإدارة الرخصة المذكورة، معتبرا ذلك يشكل قرارا ضمنيا بالرفض، رغم أحقيّته في الاستفادة من الرخصة، ملتمسا إلغاء القرار الضمني للإدارة والقول بأحقيّته في الاستفادة من رخصة الأبوة، مع ما يترتّب عنه من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.

من جهتها، أدلت المديرية العامة للأمن الوطني بمذكرة جوابية التمستْ فيها رفض الطلب، لكونه غير مؤسس قانونا، لأن مجرد التنصيص على الرخصة في القانون لا يكفي لتخويل الموظف صلاحية الحصول عليها بشكل آلي، دون استحضار الإكراهات المادية الموجودة والمتمثلة في ضعف الموارد البشرية والخصاص الموجود في عدد من الموظفين. هذا الأمر، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، يخوّل للإدارة إعمال سلطتها التقديرية في منح الرخص بجميع أنواعها، خاصة وأن المرفق الأمني يتميز بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتق المنتسبين إليه.

المديرية قالت إن عدم إفصاحها عن إرادتها لا يرقى إلى درجة القرار الإداري، لكونه لا يمس مركزا قانونيا للطاعن، على اعتبار كون الاستفادة من الرخصة ليست حتميّة وإنما يمكن الاستجابة إليها وفق الظروف التي يعرفها المرفق الأمني.

استجابت المحكمة الإدارية لطلب المدعي في الحصول على إجازة الأبوة اعتمادا على المادة الأولى من النظام الأساسي لموظفي الأمن، والتي تؤكد أن موظفي الأمن تسري عليهم أحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية، المتخذة لتطبيقه، فضلا عن مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض معه ومع نصوصه التطبيقية، وهو ما يعني أن قانون الوظيفة العمومية يطبق أيضا على موظفي الأمن باعتباره الشريعة العامة.

المحكمة قالت إن القرار الضمني الصادر عن إدارة الأمن برفض منح المدعي رخصة الأبوة هو قرار مؤثر في مركزه القانوني، لكونه اكتسبه بناء على مقتضيات ظهير 11/08/2022، الذي يخول للموظف العمومي الذي ازداد له مولود جديد الاستفادة من رخصة الأبوة لمدة 15 يوما متصلة، ومدفوعة الأجر، ابتداء من تاريخ ولادة الطفل، ولا مجال للدفع بأن للإدارة سلطة تقديرية في تدبير القرارات التي من شأنها المساس بالركز القانوني للمدعي في ظل نص تشريعي صريح يخول صاحبه حقا مكتسبا.

المحكمة اعتبرت أن الطعن المقدم من طرف المدعي مؤسس قانونا، والقرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون، ويتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *