المغرب: حكم قضائي يؤيد الحق في الولوج إلى العلاج ويبرئ من أداء مبالغ مالية
المحكمة قالت إن تيسير أسباب الاستفادة من الحق في العلاج يقتضي أن يمنح للمرتفق الحق في تلقي العلاجات الضرورية والمستعجلة بمجرد الإدلاء بوصل تقديم طلب الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية، خاصة إذا كان لا يتوفر على موارد مالية تؤهله لتغطية مصاريف الاستشفاء.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو حكما مبدئيا بتاريخ 16 يناير 2023 يكرس حق المرتفقين في الولوج على قدم المساواة إلى العلاج والعناية الصحية طبقا لأحكام الدستور. وتعود أطوار القضية إلى دعوى تقدم بها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، في مواجهة أحد المرضى.
جاء في الدعوى التي تقدم بها المركز الاستشفائي الجامعي أنَّ المدعى عليه كان يُعالج بالمركز الاستشفائي المذكور وبقي في ذمته مبلغ 2598 درهما، حسب الفاتورة المدلى بها، لأجله يلتمس من المحكمة الحكم عليه بأدائها مع الصائر والنفاذ.
من جهته أوضح المدَّعى عليه أنه تلقّى العلاج بالمستشفى بعدما تقدَّم بطلب الحصول على بطاقة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، وأن إجراءات الحصول عليها تأخرت إلى ما بعد إجراء العملية التي ترتبت عنها المبالغ المالية موضوع الدعوى.
المعني بالأمر أكد أن الخطأ لا يرجع إليه وإنما إلى الإدارة، مضيفا بأنه عاطل عن العمل، ويعاني من عدة أمراض، وأنه قدم وصل إيداع بطاقة المساعدة الطبية إلى المستشفى ليتفاجأ بمطالبتها له بأداء المبالغ المذكورة، ملتمسا رفض الطلب.
حكم قضائي منصف
بناء عليه، قرَّرت المحكمة رفض الطلب المقدّم من المستشفى لإلزام المريض بأداء مصاريف العملية الجراحية ونفقات الاستشفاء، معتمدةً على مبدأ الحق في الصحة باعتباره حقاً دستورياً يتعين أن يتمتع به كل مرتفق طبقا للفصل 31 من الدستور الذي ينصّ على أن: الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كلّ الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
المحكمة قالت إن تيسير أسباب الاستفادة من الحق في العلاج يقتضي أن يمنح للمرتفق الحق في تلقي العلاجات الضرورية والمستعجلة بمجرد الإدلاء بوصل تقديم طلب الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية، خاصة إذا كان لا يتوفر على موارد مالية تؤهله لتغطية مصاريف الاستشفاء.
“إن نظام المساعدة الطبية تمّ إحداثه بهدف تحمل مصاريف الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة لفائدة الأشخاص المشار اليهم في المادة 116 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي يدخل المدعى عليه ضمنهم”، حسب تعليل الحكم القضائي.
المحكمة ذاتها أشارت إلى إن دليل المساطر الإدارية الأكثر تداولا على مستوى الإدارة الترابية يحدد المدَّة القُصوى لإنجاز مسطرة الحصول على بطاقة نظام المساعدة الطبية في 3 أشهر ممّا يجعل المدّعى عليه محقّا في الاستفادة من هذا النظام، لكونه لا يتحمّل تبعات تأخر المصالح الإدارية في معالجتها لطلبه.
الحكم المؤيد للمُدعى عليه أكَّد أن توفّر المدعى عليه على وصل إيداع طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية قبل عملية الاستشفاء وحصوله على البطاقة بعد حوالي شهر من إجراء العملية، وإن كان لا يخوله صفة مؤهل لنظام المساعدة الطبية، فإنه طبقا للمرسوم المؤطر لهذا النظام، يسمح له بالولوج إلى العلاجات الاستعجالية في انتظار البتّ في طلبه.